العلامة الحلي

340

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المثل بالمثل ، فتعود السهام إلى ثلاثة ، والدراهم إلى خمسة ، فنقلب الاسم ونقول : السهم خمسة ، والدرهم ثلاثة ، وكان ثلث المال سهما وثلاثة دراهم ، فإذا أربعة عشر ، نعزل منها نصيب العمّ - وهو خمسة - لزيد ، وثلث الباقي - وهو ثلاثة - لعمرو ، تبقى ستّة ، نزيدها على ثلثي المال ، تبلغ أربعة وثلاثين ، من ذلك ثلث المال للخال ، وهي « 1 » أربعة عشر ، تبقى عشرون ، للزوج بثلثه خمسة عشر ، فللعمّ « 2 » بواحد خمسة . مسألة 513 : لو خلّف ستّة بنين ، وأوصى بجذر الثّلث وبنصيب أحد البنين وبجذر ما يبقى من الثّلث ، فاجعل الثّلث مالا ، وألق جذره ، وهو شيء ، يبقى مال إلّا شيئا ، فأخرج « 3 » منه نصيب أحد البنين ، وذلك خمسة أتساع مال إلّا شيئا حتى إذا ضمّ إلى الوصيّة الأولى ذهب نقصانه ، وبقي من الثّلث شيء مجذور ، فاعرف هذه العلّة ، فألق جذر ما بقي ، وذلك ثلثا شيء ، فتبقى أربعة أتساع مال إلّا ثلثي شيء ، زد ذلك على الثّلثين ، فيصير مالين وأربعة أتساع مال إلّا ثلثي شيء يعدل أنصباء البنين ، وهي على ما فرضناه ثلاثة أموال من ثلث مال « 4 » غير ستّة أشياء ، فهو إذا ستّة وثلاثون ، وذلك الثّلث ، فألق « 5 » جذره بالوصيّة الأولى ، يبقى ثلاثون ، ألق منها النصيب ، وهو أربعة عشر على ما فرضنا ، فتبقى ستّة عشر ، ألق جذرها ، وردّ الباقي مع الثّلثين ، يكون أربعة وثمانين ، لكلّ ابن أربعة عشر . مسألة 514 : لو خلّف خمسة بنين وبنتا ، وأوصى بمثل نصيب أحد

--> ( 1 ) في « ر ، ل » : « هو » . ( 2 ) في « ر ، ل » : « وللعمّ » . ( 3 ) في « ر ، ل » : « وأخرج » . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « المال » . ( 5 ) في الطبعة الحجريّة : « وألق » .